المحقق النراقي
132
مستند الشيعة
كثير ، ومرق كثير . قال : " يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله " ( 1 ) . والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق ( 2 ) بين المضاف ( 3 ) وسائر المائعات أيضا . وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح . الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة ( 4 ) . وأكثرها يعم الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل ( 5 ) من أن الأول خال عن الدليل . وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس ، ففي المدارك ( 6 ) واللوامع : التصريح بعدم تنجس الأعلى . وفي المعتمد : التردد . وفصل بعض سادة مشايخنا ( 7 ) بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجس في الثاني . وهو الحق .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . ( 2 ) في " ق " : يتحقق . ( 3 ) في " ق " : المضافات . ( 4 ) الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 . ( 5 ) الرياض 1 : 10 قال : لا دليل عليه سوى الاجماع . ( 6 ) المدارك 1 : 114 . ( 7 ) هو بحر العلوم ( منه رحمه الله ) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1 : 323 وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغير إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : 6 ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا . . . فلا يفيد التفصيل المذكور .